ابن الملقن
3082
مختصر استدراك الحافظ الذهبي على مستدرك أبي عبد الله الحاكم ( مختصر تلخيص الذهبي )
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
--> = حدثنا أبي ، عن عبيد الله ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، نحوه ، يعني نحو حديث حماد . ثم رواه البيهقي في السنن من طريق الطبراني : ثنا يحيى بن عبد الباقي الأذني ، ثنا أبو عمير بن النحاس ، ثنا ضمرة ، عن سفيان ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكره بمثل لفظ الشافعي ، ثم نقل عن الطبراني أنه قال : " لم يرو هذا الحديث عن سفيان إلا ضمرة " ، ثم تعقبه البيهقي بقوله : " قد رواه إبراهيم بن محمد بن يوسف الفريابي ، عن ضمرة كما رواه الجماعة : نهى عن بيع الولاء ، وعن هبته ، فكأن الخطأ وقع من غيره ، والله أعلم " . وأخرجه ابن عدي في الكامل ( 2 / 744 ) . والخطيب في الموضح ( 2 / 30 ) . كلاهما من طريق الحسن بن أبي الحسن المؤذن البغدادي ، حدثنا ابن أبي فديك ، حدثنا عبد الله بن عمر ، عن نافع ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " إنما الولاء نسب لا يصلح بيعه ، ولا شراؤه " ، وهذا لفظ ابن عدي ، ولفظ الخطيب قال : " الولاء نسب لا يصلح بيعه ، ولا هبته " قال ابن عدي عقبه : " قوله : عن نافع ، عن عبد الله لا أدري ، وهم فيه ، أو تعمد ، فأراد تقلّب الِإسناد ، وإنما أراد أن يقول عن نافع ، وعبد الله بن دينار " ؟ . قلت : وكأن ابن عدي - رحمه الله - يشير بقوله هذا إلى أن الحديث ورد من طريق نافع ، عن ابن عمر ، كما ورد من طريق ابن دينار ، وهو كذلك . فالحديث أخرجه الحاكم أيضاً عقب هذا الحديث من طريق محمد بن مسلم الطائفي ، عن إسماعيل بن أمية ، عن نافع ، عن ابن عمر ، يرفعه بنحو لفظ الشافعي عنده ، وسكت عنه هو والذهبي . =